مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

100

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

3 - قضاء صلاة الآيات : من ترك صلاة الكسوف متعمّدا عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها ، قضاها مع الغسل ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه قضاها بلا غسل ، ومتى احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّدا قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه قضاء . م 1 / 172 ، 128 ونحوه في النهاية ( 136 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) . وكذلك في الخلاف وأضاف : ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . خ 1 / 678 - 679 ثالثا - كيفيّتها : 1 - عدد ركعاتها وصورتها : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، وتشهّد واحد ، يركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم فيصلّى خمس ركعات ، ويسجد في العاشرة ، ويقرأ في أوّل ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء ، وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا ، فإذا أراد في الثانية يتمّ بقيّة تلك السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ، ثمّ قرأ بعدها سورة ، وكذلك القول في باقي الركعات . م 1 / 173 وفي النهاية ( 137 ) والجمل والعقود ( 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال الشافعي : يصلّي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات كلّ ركوعين بعدهما سجدتان ، وعيّن في القراءة سورة البقرة أو عدد آياتها ، وفي الثانية أقلّ من ذلك وفي الثالثة أقلّ وفي الرابعة أقلّ . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال قوم : إنّه يصلّي ركعتين كصلاة الفجر ، فإن صلّى في كلّ ركعة ركوعين بطلت صلاته . ذهب إليه النخعي ، والثّوري ، وأبو حنيفة . خ 1 / 679 2 - حكم الخطبة فيها : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء . خ 1 / 681 3 - إقامتها على ظهر الدابّة حال الاضطرار : يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابّة ويصلّيها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف . م 1 / 173 وفي النهاية ( 138 ) ، نحوه . رابعا - مستحبّاتها : 1 - إقامتها جماعة : يستحبّ أن تصلّى هذه الصلاة جماعة ، وإن